الشيخ محمدي البامياني

15

دروس في الكفاية

إلّا ترك الدخول ، فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة الّتي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلّا إنّه لم يقع في المهلكة ، لا إنّه ما شرب الخمر فيها إلّا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى . وبالجملة : لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص ( 1 ) عن الحرام أو سببا له - إلّا مطلوبا ، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية .